المطلوب دلالةً كاملة . ومنها رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ صاحبها أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والأجر له إلَّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ( 1 ) . والدلالة تامّة . وأمّا الحفظ بنحو الأمانة فهو على أساس قاعدة الإحسان ، ولا ضمان عندئذٍ على الملتقط ، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ، كما قال العلَّامة رحمه الله : فإذا أخذها ( اللقطة ) بقصد الحفظ لصاحبها دائماً فهي أمانة في يده ، ما لم ينو التملَّك أو يفرط فيها أو يتعدّى وإن بقيت أحوالاً ( وذلك ) لأنه محسن في حقّ المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلَّق به ضمان ، لقوله تعالى : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 2 ) . ولأنّ حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده ، فكذا الحكم بعدم الضمان ينبغي أن لا يتخلَّف ( 3 ) . والحكم متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله : فيأخذها ( اللقطة بلا ضمان ) سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملَّك بعد السنة عند علمائنا أجمع ( 4 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وإن التقطها ( اللقطة ) في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة : تملَّكها مع الضمان ، أو التصدّق بها مع الضمان ، أو إبقائها أمانة في يده بلا ضمان ( 5 ) .
فقه المعاملات — صفحة 514
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٥١٤
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 352 ب 2 من أبواب اللقطة ح 14 .
( 2 ) التوبة : 91 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 257 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 257 .
( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 139 .