تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

البحث الثاني في التقاط المال الضائع وكمّيته وكيفية تعريفه وما يتعلَّق به ( القسم الثالث ) المال الضائع : وهو القسم الأخير من أقسام اللقطة ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : اللقطة كلّ مال ضائع أُخذ ولا يد عليه ( 1 ) . كراهة التقاط المال الضائع : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويكره أخذ اللقطة مطلقاً ( 2 ) . وقال العلَّامة رحمه الله : واعلم أنّ الالتقاط إن كان في غير الحرم كان مكروهاً عند علمائنا ( 3 ) . ويمكننا أن نستفيد هذا الحكم من عدّة روايات واردة في الباب . منها صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله . قال : وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسّوها ( 4 ) .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 291 .
( 2 ) نفس المصدر : ص 293 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 251 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 352 ب 2 من أبواب اللقطة ح 12 .