1 - الصلح هو تسالم الطرفين بالنسبة إلى الأمور التي تكون قابلة للمصالحة .
2 - بما أنّ الصلح من العقود فيشترط فيه كلّ ما يشترط في سائر العقود .
3 - يشترط في المتصالحين شروط المتعاقدين كافّة .
4 - نطاق الصلح أوسع من جميع المعاملات المالية .
5 - يصحّ الصلح مع الجهل بالمتصالح عليه .
فقه المعاملات — صفحة 491
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٤٩١