لمثله إن كان مثليّاً ، وإلَّا فلقيمته يوم التعدّي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته ، وعدم التفريط ( لأنه منكر ) وقول الراهن في قدر الدين ( 1 ) لكونه منكراً ، كلّ ذلك على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . فرع قال رحمه الله : لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة ( 2 ) . وذلك على أساس قاعدة الاحترام ، وقاعدة على اليد ، مضافاً إلى التسالم . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك ( 3 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك ، لكونه موافقاً بأصول المذهب وقواعده ، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان . وفي موثّق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في الاختلاف المتحقّق في الوديعة والقرض : إنّ القول قول صاحب المال مع يمينه . وخصوص المورد لا يخصّص الوارد ( 4 )
فقه المعاملات — صفحة 400
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٤٠٠
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 85 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 262 .