الخلاصة
1 - كلّ ما جاز بيعه من الأموال جاز رهنه ، وهذه الجملة قاعدة فقهية .
2 - الغرض الأقصى من الرهن بيع المال المرهون استيفاءً للدين .
3 - نماء الرهن في فترة الارتهان للراهن ، لقاعدة تبعية النماء للأصل .
4 - تجوز مبادرة الولي إلى الرهن ، وتجوز الوصية ببيع الرهن ، ويجوز اشتراط المرتهن استيفاء المنافع من العين المرهونة .
5 - المرتهن أمين لا يضمن إلَّا بالتعدّي والتفريط ، فيقدّم قوله في ما يدّعى عليه .