تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

الخلاصة

1 - كلّ ما جاز بيعه من الأموال جاز رهنه ، وهذه الجملة قاعدة فقهية . 2 - الغرض الأقصى من الرهن بيع المال المرهون استيفاءً للدين . 3 - نماء الرهن في فترة الارتهان للراهن ، لقاعدة تبعية النماء للأصل . 4 - تجوز مبادرة الولي إلى الرهن ، وتجوز الوصية ببيع الرهن ، ويجوز اشتراط المرتهن استيفاء المنافع من العين المرهونة . 5 - المرتهن أمين لا يضمن إلَّا بالتعدّي والتفريط ، فيقدّم قوله في ما يدّعى عليه .
فقه المعاملات — صفحة 401 | السيد محمد كاظم المصطفوي