تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

تبعية النماء للأصل ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وما يحصل من الرهن من فائدة ، فهي للراهن ( 1 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم هناك يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب ، بل الدين عليه ( 2 ) . والأمر متسالم عليه . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فوائد الرهن للمالك ( 3 ) . لقاعدة تبعية النماء للأصل . وهناك مسائل من شتّى الأبواب ، دوّنت في كتاب الرهن لعلاقتها بالرهن ، وهي بما يلي : الأولى : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للولي أن يرهن مال المولَّى عليه مع مصلحته ( 4 ) . وذلك على أساس إطلاق أدلَّة الولاية . الثانية : قال رحمه الله : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجاناً صحّ . وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة . وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدَين . لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن ، أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حياً ( 5 ) . كلّ ذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم . الثالثة : قال رحمه الله : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها لزمت الوصية ( 6 ) . وذلك على أساس أدلَّة الوصاية . وتقدّم الدَين على الإرث . الرابعة : قال رحمه الله : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه ( 7 ) . وذلك على أساس أدلَّة الإرث الشاملة للأموال والحقوق . استيفاء الدَين من الرهن : لا خلاف في جواز استيفاء الدَين في نهاية المطاف ، وعليه فإذا أصبح الراهن

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 82 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 229 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 .
( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 .
( 5 ) نفس المصدر : ص 177 .
( 6 ) نفس المصدر : ص 177 .
( 7 ) نفس المصدر : ص 177 .