الخلاصة
1 - يشترط في المزارعة تحديد العمل الزراعي بالحدّ الخاصّ من الزمان .
2 - المساهمة في المزارعة تكون بالإشاعة ولا يصحّ التعيين بالمقادير الخاصّة .
3 - إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع فيجب حينئذٍ الاقتصار عليه ، لأدلَّة الشرط .
4 - إذا تخلَّف الزارع عن زرع النوع المعيّن وبادر إلى زرع نوعٍ آخر كان للمالك خيار الفسخ .
5 - يشترط تعيين المزرعة بالمساحة والأوصاف .