للأرض ( 1 ) . وكان ذلك كرجوع مالك الأرض على الغارس الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة ، على أساس قاعدة : الإتلاف ، والاحترام ، وعلى اليد ( 2 ) . وقال رحمه الله تفريعاً لذلك الحكم : وأمّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له على أساس قاعدة تبعية النماء للأصل وإن كان للمالك فله ( المالك ) المطالبة مطالبة العامل ببدله ( بدل البذر ) وعلى تقدير البذل ( بذل العامل للمالك بدل البذر ) كان الحاصل للعامل أيضاً على أساس قاعدة التبعية ، ولا أثر للعقد لأنّ ما وقع لم يقصد في العقد وليست له ( العامل ) مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً ( 3 ) وذلك لعدم كون العمل هناك للمالك حتّى يطالبه بأجرة المثل ، مضافاً إلى إقدامه على التخلَّف فيرتفع حرمة العمل بقاعدة الإقدام . وقال رحمه الله : هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، ( وقد تمّ العمل ) . وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقطع الزرع ، أو إبقائه بالأجرة أو مجاناً لقاعدة السلطة إن كان البذر له . وأمّا إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً ، ومع بذله يكون الزرع للعامل ( 4 ) كلّ ذلك على أساس القواعد المتقدّمة ، الإتلاف ، الاحترام ، على اليد . وقال رحمه الله : هذا إذا كان على نحو الاشتراط ، وأمّا إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة ( 5 ) وذلك لأنّ التقييد يوجب تعلَّق العقد بحصّة خاصّة ، فإذا تحقّق التخلَّف . لم يقع ما قصد من العقد ، وبالتالي لم توجد المزارعة المقصودة ، وبعد البطلان يجرى حكم الفسخ طبعاً . تعيين المزرعة : يشترط في المزارعة تحديد المزرعة وتشخيصها بالمقادير والأوصاف ،
فقه المعاملات — صفحة 334
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٣٣٤
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .
( 2 ) القواعد : ص 81 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .
( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .
( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .