پرش به محتوای اصلی

فقه المعاملات — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶

كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ من الشروط تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ( للغرر ) إلَّا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ( 1 ) . والأمر متسالم عليه .

پاورقی
( 1 ) العروة الوثقى : ص 151 .