تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

البحث الثاني في الشروط الخاصّة للمزارعة وما لَه صلة بها تعيين المدّة للعمل : يشترط في المزارعة تعيين المدّة للزراعة بالتحديد في السنوات والشهور ، وذلك لرفع الجهالة والغرر ، وأنه من الشروط الارتكازية ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ المزارعة مشروطة بتعيين المدّة ، بلا خلاف معتدّ به ، بل لعلّ الإجماع عليه ، بناءً على عموم النهي عن الغرر ( 1 ) . ويؤيّده خبر أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في قبالة الأرض قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة ( 2 ) . وقد دلّ على المطلوب بناءً على شمول القبالة للمزارعة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يشترط في صحة العمل الزراعي تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفعل عند العقد بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدّة إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة ( 3 ) .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 14 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 214 ب 11 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 5 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 104 .
فقه المعاملات — صفحة 332 | السيد محمد كاظم المصطفوي