فيه ، وإن نوى بالشراء أن يكون له ولصاحبه وكان صاحبه أذن له في ذلك ، كان بينهما على حسب ما نواه بالتوكيل ، لا بالعقد الذي هو شركة ( 1 ) . وقال العلَّامة رحمه الله : شركة الوجوه عندنا باطلة ( 2 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تصالحا ( بنحو شركة الوجوه أو المفاوضة ) في ضمن عقد آخر لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه ، وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته ، صحّ في المقامين ( 3 ) . وذلك على أساس أدلَّة الصلح .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 348 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 220 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 122 .