تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولا للقاضي أن يطلقها بسبب العجز . الأب ومهر زوجة الابن : لا يلزم الأب بمهر زوجة ولده الكبير إلَّا إذا ضمنه لها . وإذا زوّج الأب ولده الصغير ينظر : فإن كان للولد مال ورثه من أمّه أو تملكه بسبب من الأسباب فالمهر في ماله ، وليس على الأب شيء ، وإذا لم يكن للصغير مال حين العقد فالمهر على الأب ، وليس على الولد شيء ، وان صار غنيا بعد ذلك ، إجماعا ونصا ، ومنه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن الرجل يزوج ابنه ، وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن ، ضمن - أي صراحة - أو لم يضمن . الطلاق قبل الدخول : إذا ذكر لها مهرا معينا في العقد ، ثم طلقها قبل الدخول سقط نصف المهر ، وإذا جرى العقد من غير ذكر المهر فلا شيء لها إلَّا المتعة إجماعا ونصا ، ومنه الآية 236 من سورة البقرة : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وان لم يكن فرض لها فليمتعها .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 278 | محمد جواد مغنية