تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
5 - إذا مات الملتقط قام ورثته مقامه ، فان مات قبل حول التعريف أتموه ، وان مات بعده ، وكان قد قصد تملك المال الملقوط كان كسائر ما ترك ، على شريطة أن يضمنوا للمالك إن وجد ، تماما كما هي الحال بالنسبة إلى الملتقط ، وان مات بعد التعريف ، وقبل أن يقصد التمليك فالورثة بالخيار بين الأمور الثلاثة من التملك أو التصدق مع الضمان ، أو إبقاء المال أمانة شرعية لصاحبه ، وإن كان الملتقط قد اختار الأمانة لصاحبه تعين على الورثة الالتزام بما اختار مورثهم . 6 - قال جميل بن صالح : قلت للإمام الصادق عليه السّلام : رجل وجد في منزله دينارا ؟ قال : أيدخل في منزله غيره ؟ قلت : نعم ، كثير . قال : هذا لقطة . قلت : وجد في صندوقه دينارا ؟ قال : أيدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو له . وقد أفتى الفقهاء بهذه الرواية ، وقالوا : إذا وجد شيئا في داره لا يعلم : هل هو له ، أو لغيره ينظر : فان وجد في غرفة الاستقبال التي يتردد عليها زائروه فهو لقطة ، وإلَّا فهو له .