تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
معناها : الأجر والأجرة بمعنى واحد لغة وعرفا ، كلاهما يعبران عن الجزاء والعوض عن قول أو فعل ، أو عن منفعة بيت ، أو حانوت أو دابة ، أو سيارة ، أو ثوب وما إلى ذلك . أما الإجارة فمعناها لغة الكراء ، وقريب منه المعنى الشرعي ، حيث حدد الفقهاء الإجارة بأنّها ما شرعت لتمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . وبقيد المنفعة يخرج البيع ، لأنه تمليك العين ، وبقيد العوض ، تخرج الهبة والوصية لأنهما بغير عوض . وتجدر الإشارة - هنا - إلى الفرق بين ملك المنفعة ، وحق الانتفاع ، فإن ملك المنفعة تختص بالمستأجر وحده ، ولا يشاركه فيها أحد ، أما حق الانتفاع فهو مجرد الترخيص بالتصرف لجهة معينة ، كالمرور في الأسواق والطرقات ، والجلوس في المساجد والحدائق العامة ، والسباحة في البحار والأنهار ، وما إلى ذلك مما خصص للمصالح والمنافع العامة . مشروعية الإجارة : مشروعية الإجارة ، تماما كمشروعية البيع والزواج لا تحتاج إلى دليل ، لأنها من الضرورات التي ليست محلا للاجتهاد والتقليد ، ومع ذلك نذكر بعض الآيات