6 - إذا اتفقا على أصل الوكالة ، واختلفا على محلها ، فقال الوكيل : وكلتني ببيع البستان ، وقال المالك : بل ببيع الدار - حلف الموكل على نفي الوكالة ببيع البستان ، وتكون النتيجة نفي الوكالة عن البستان والدار معا : عن البستان ، ليمين الموكل ، وعن الدار لإنكار الوكيل .
7 - ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أن الوكيل إذا ادعى الاذن من الموكل بالبيع بثمن معين ، أو الشراء له بثمن معين ، وأنكر الموكل ذلك القدر كان القول قول الموكل ، لأنه أعرف بفعله ومقاصده ، ولأن الأصل عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل . وبكلمة ان الاختلاف في صفة الوكالة يرجع في الحقيقة إلى الاختلاف في أصل صدورها ، وأنّه هل وكله على ثمن معين ، أو لا ؟ والأصل عدم صدور الوكالة على الثمن الذي ذكره الوكيل .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 254
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٥٤