فعل ، بل إيجابها بالقول والفعل وبالإشارة والكتابة » .
وقال صاحب الشرائع والجواهر : « لو قال رجل لآخر : هل وكلتني ؟ فقال :
نعم ، أو أشار بالإجابة كفى » .
2 - أن يكون كل من الموكل والوكيل عاقلا بالغا مختارا ، وأن لا يكون الموكل محجرا عليه لسفه أو فلس ، لأن السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف في أموالهما . أجل ، لهما التوكيل ، وما إليه مما لا يدخل في التصرفات المالية .
ويجوز أن يكون كل من السفيه والمفلس وكيلا عن الغير ، لأنهما ممنوعان من التصرف في أموالهما ، لا في أموال الغير ، وبتعبير صاحب الجواهر إن المحجر عليه لسفه أو فلس لا يجوز أن يباشر العمل لنفسه ، لا أنّه لا يجوز له أن يباشره بنفسه ، حتى ولو كان نيابة عن غيره .
3 - إذا كان الوكيل محرما للحج ، أو للعمرة فلا يجوز له أن يتوكل عن غير المحرم
في بيع الصيد أو شرائه أو حفظه ، ولا في عقد الزواج .
4 - ذهب المشهور إلى أن الوكالة يجب أن تكون منجزة غير معلقة ، فإذا قال له : وكلتك ان فعلت كذا ، أو ان جاء فلان من سفره ، وما إلى هذا بطلت الوكالة ، حيث يشترط أن يكون المتعاقدان على يقين من ترتب الأثر على العقد . والتعليق مناف لليقين والجزم .
وقد أبطلنا هذا الشرط في الجزء الثالث في فصل شروط العقد ، فقرة « التعليق » وأثبتنا بالأرقام أن العقد يصح مع التعليق ، وأنّه لا دليل على اعتبار الجزم به ، وان المعيار هو وجود الرضا ، وان الرضا بالمنشأ المعلق تماما كالرضا بالمنشأ المطلق .
ومن الغريب ما جاء في مفتاح الكرامة ، أول باب الوكالة أن الفقهاء حكموا
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 242
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٤٢