تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فعل ، بل إيجابها بالقول والفعل وبالإشارة والكتابة » . وقال صاحب الشرائع والجواهر : « لو قال رجل لآخر : هل وكلتني ؟ فقال : نعم ، أو أشار بالإجابة كفى » . 2 - أن يكون كل من الموكل والوكيل عاقلا بالغا مختارا ، وأن لا يكون الموكل محجرا عليه لسفه أو فلس ، لأن السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف في أموالهما . أجل ، لهما التوكيل ، وما إليه مما لا يدخل في التصرفات المالية . ويجوز أن يكون كل من السفيه والمفلس وكيلا عن الغير ، لأنهما ممنوعان من التصرف في أموالهما ، لا في أموال الغير ، وبتعبير صاحب الجواهر إن المحجر عليه لسفه أو فلس لا يجوز أن يباشر العمل لنفسه ، لا أنّه لا يجوز له أن يباشره بنفسه ، حتى ولو كان نيابة عن غيره . 3 - إذا كان الوكيل محرما للحج ، أو للعمرة فلا يجوز له أن يتوكل عن غير المحرم في بيع الصيد أو شرائه أو حفظه ، ولا في عقد الزواج . 4 - ذهب المشهور إلى أن الوكالة يجب أن تكون منجزة غير معلقة ، فإذا قال له : وكلتك ان فعلت كذا ، أو ان جاء فلان من سفره ، وما إلى هذا بطلت الوكالة ، حيث يشترط أن يكون المتعاقدان على يقين من ترتب الأثر على العقد . والتعليق مناف لليقين والجزم . وقد أبطلنا هذا الشرط في الجزء الثالث في فصل شروط العقد ، فقرة « التعليق » وأثبتنا بالأرقام أن العقد يصح مع التعليق ، وأنّه لا دليل على اعتبار الجزم به ، وان المعيار هو وجود الرضا ، وان الرضا بالمنشأ المعلق تماما كالرضا بالمنشأ المطلق . ومن الغريب ما جاء في مفتاح الكرامة ، أول باب الوكالة أن الفقهاء حكموا
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 242 | محمد جواد مغنية