معناها :
الوكالة بفتح الواو وكسرها معناها في اللغة التفويض ، وعند الفقهاء عقد يستنيب به الإنسان غيره عن نفسه في تصرف مملوك له في حياته ، ويسمى المستنيب موكَّلا ، والمستناب وكيلا ، ومحل الوكالة موكلا به . وبعد تمام الوكالة يصبح تصرف الوكيل فيما وكل به نافذا على الموكل ، تماما كما لو باشره بنفسه .
شرعيتها :
الوكالة مشروعة إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا ، حتى يعلمه بالخروج منها ، كما أعلمه بالدخول فيها .
وقال صاحب الجواهر : « لا ريب في مشروعية عقد الوكالة ، بل لعله من ضرورة الدين ، فلا حاجة إلى الاستدلال عليه » .
في العقد والوكيل والموكل :
1 - قال السيد اليزدي في ملحقات العروة أول باب الوكالة : « المشهور أن الوكالة من العقود ، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ويتحقق إيجابها بكل لفظ دال على الاستنابة ، وقبولها بكل ما يدل على الرضا بذلك من قول أو
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 241
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٤١