تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المعنى : السبق بسكون الباء معناه في اللغة المسابقة ، وبفتحها معناه المال المبذول للسابق ، وفي عرف الفقهاء معاملة على اجراء الخيل ، وما يشبهها في حلبة السباق ، لمعرفة الأجود منها . وللرمي في اللغة معان ، منها الإلقاء ، وفي الاصطلاح معاملة على المناضلة بالسهام ، ليعلم حذف الرامي ، ومعرفته بمواقع الرمي . الشرعية : وهما مشروعان إجماعا ونصا ، ومنه ما تواتر عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا سبق إلَّا في نصل ، أو خف ، أو حافر » . وفائدتهما التمرن على مباشرة النضال والاستعداد ، لممارسة القتال دفاعا عن الدين والوطن . ويدخل في الحافر الخيل والبغال والحمير ، وفي الخف الإبل والفيلة ، وفي النصل السيف والسهم والحراب ، واتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن هذه الأشياء تجوز المسابقة بها على عوض ، لأنها منصوصة ، وأيضا اتفقوا على أن المسابقة بغيرها على عوض لا تجوز ، كالمسابقة بالمصارعة والسفن والطيور ، وبالعدو على الأرجل ، وبرفع الأثقال والأحجار ورميها ، وما إلى ذلك مما لم يرد فيه نص ، واختلفوا في جوازها بلا عوض .