كانت أجرة المثل أكثر من الأجرة التي ادعاها المالك ، فإنه والحال هذي ، يأخذ الشيء الذي ادعاه ، لاعترافه بأنه لا يستحق أكثر منه ، وبكلمة يأخذ المالك أقل الأمرين من الأجرة المسماة بزعمه ، وأُجرة المثل ، فان كانت الأجرة المسماة أكثر فله أجرة المثل ، وإن كانت أُجرة المثل أكثر فله الأجرة المسماة .
4 - إذا قال المالك لمن في يده العين : انك اغتصبتها . فقال : بل هي عارية ، فالقول قول المالك بيمينه ، لأن المنافع تتبع الأعيان في الملك ، والأصل عدم إباحتها للغير ، حتى يثبت العكس . وعلى المنتفع بالعين أن يدفع لمالكها أُجرة المثل .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 218
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢١٨