وجاء في كتاب الجواهر : « ان المضاربة تلحقها بعض أحكام الوكالة ، والوديعة ، والشركة ، وغيرها كالغصب ، وأجرة المثل » .
شرعية المضاربة :
المضاربة مشروعة إجماعا ونصا ، ومنه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن الرجل يقول لآخر : ابتاع لك متاعا ، والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
وقال صاحب الجواهر : « المشهور ، بل المجمع عليه مشروعية المضاربة ، المدلول عليها بقوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ، وبالمتواتر من السنة عند الشيعة والسنة فيما عن بعض الفقهاء أنّها غير مشروعة معلوم البطلان ، وواضح الفساد » .
المضاربة جائزة غير لازمة :
اتفقوا على أن عقد المضاربة جائز من جانب المالك والعامل ، فيجوز لكل منهما الفسخ والعدول قبل الشروع بالعمل وبعده ، حصل الربح أو لم يحصل ، تحول المال إلى سلعة أو لم يتحول ، اشترط فيها وقت معين ، أو كانت مطلقة .
قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم » .
الشروط :
لا بد في المضاربة من الأمور التالية :
1 - الإيجاب من المالك ، والقبول من العامل ، ويتحققان بكل ما دلّ عليهما من
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 152
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٢