تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فإذا حلف كل من المشتريين استقر ملكه على ما اشتراه ، وتكون النتيجة عدم الشفعة لكل منهما . وإذا طالب أحدهما بالشفعة دون الآخر فعلى مدعي الشفعة البينة ، وعلى الآخر اليمين ، لأن الشرط في ثبوت الشفعة هو سبق ملكية الشفيع ، كما أشرنا ، وبديهة أن مجرد الشك في وجود الشرط كاف لنفي المشروط . ويكفي أن يحلف المنكر على نفي الشفعة ، ولا يطلب منه أن يحلف على أنّه السابق دون غيره ، لأن الغرض من الدعوى استحقاق الشفعة ، واليمين على نفي الاستحقاق يحقق الغرض المطلوب . وهكذا في جميع الدعاوي لا يطلب من الحالف إلَّا نفي موضوع الدعوى الذي يراد إثباته . * * *