تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الإقالة معناها : المراد بالإقالة - هنا - اتفاق المتعاقدين على نقض العقد وفسخه بعد إبرامه ، وترد الإقالة كل شيء إلى ما كان قبل العقد ، ويتضح بهذا انها ليست بيعا ، وان لا أثر رجعي لها إلَّا باتفاق المتعاقدين ، كما أنّها لا تختص بالبيع ، بل تشمل جميع العقود ، ما عدا الزواج والوقف ، وتصح قبل القبض وبعده ، وبكل ما يدل عليها من قول أو فعل . وأيضا تصح في جميع المعقود عليه ، وفي بعضه دون بعض ، قال صاحب الجواهر : « لإطلاق الأدلة معتضدا بعدم الخلاف » . النص : جاء في الحديث الشريف أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته ، حتى ضمن له إقالة النادم ، وانظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا وغير واف . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : أيما رجل أقال مسلما في بيع أقال اللَّه عثرته يوم القيامة . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 291 | محمد جواد مغنية