ودفع هذا التوهم بما يتلخص أنّه لا بد من النظر في الشرط ، فان رجع إلى المعقود عليه فسد العقد من غير ريب ، ومثاله أن يقول : وكلتك في أن تؤجر داري لبيع الخمر ، وأعيرك إنائي على أن تشرب فيه الخمر ، أمّا إذا لم يرجع إلى المعقود عليه ، كما لو قال : وكلتك في إيجار الدار على أن تشرب الخمر فسد الشرط دون العقد .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 185
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٨٥