التصرف بالعين إطلاقا ، حتى مع العلم بأن المالك سيجيز .
3 - على الكشف لا يجوز للأصيل الذي أجرى العقد مع الفضولي أن يفسخ العقد ، ويعدل عنه قبل الإجازة ، وعلى النقل يجوز له ذلك .
4 - لو عقد الفضولي زواج امرأة على رجل حرمت على هذا الرجل أخت المعقود عليها على القول بالكشف ، لثبوت المصاهرة من طرفه ، ولا تحرم على القول بالنقل ، ويكون عقد الرجل على الأخت عدولا عن عقده الذي أجراه مع الفضولي .
5 - لو مات الأصيل الذي أجرى العقد مع الفضولي قبل الإجازة تنتقل العين التي جرى عليها العقد إلى الورثة بإجازة المالك ، على القول بالكشف ، ويبطل العقد على القول بالنقل ، ولا يبقى للإجازة من موضوع .
6 - إذا تعلقت الزكاة بالعين في الزمن المتخلل بين العقد والإجازة فيجب إخراجها على من انتقلت إليه ، على القول بالكشف ، وعلى من انتقلت منه ، على التنقل .
7 - إذا حدث عيب بالعين في الفترة بين العقد والإجازة فلا يثبت خيار الرد بالعيب لمن انتقلت إليه ، ان قلنا بالكشف ، لأن العيب حدث في ملكه ، ويثبت له الخيار ، ان قلنا بالنقل ، لأنه حدث في ملك من انتقلت عنه .
8 - تحسب الأيام الثلاثة في خيار الحيوان من حين العقد ، على الكشف ، ومن حين الإجازة على النقل .
9 - إذا كانت عين شراكة بين زيد وعمرو ، وباع الفضولي سهم زيد ، ثم باع عمرو سهمه لآخر ، ثم أجاز زيد بيع الفضولي تكون الشفعة حقا لمن اشترى من الفضولي ، على الكشف ، ولزيد على النقل .
10 - إذا اشترى الأصيل عينا من الفضولي ، ثم باعها قبل الإجازة من آخر يصح هذا البيع على الكشف ، لأنه ، والحال هذه ، بيع في ملك ، ولا يصح على النقل ، لأنه بيع في غير الملك .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 104
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٠٤