الثلاث . وجاء في بعض الروايات عن الإمام عليه السّلام : « اغسله ثلاث مرات » .
وقال صاحب المدارك : « المعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا ، لأن الشارع أمر بغسل ما أصابته النجاسة ، والامتثال يتحقق بالمرة ، أما إجماع الفقهاء على النجاسة فهو منتف بعد الغسلة الواحدة » .
الغسالة :
الغسالة هي الماء المنفصل عن المحل المغسول ، سواء انفصل بنفسه ، أم بواسطة العصر ، وحكمها النجاسة إذا كانت هي السبب في زوال العين النجسة ، وإلا فطاهرة .
التخلي :
روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا وغربوا » .
وعن الإمام الباقر عليه السّلام والد الإمام الصادق عليه السّلام : يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، أما البول فلا بد من غسله .
وعن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن يستنجي الرجل بيمينه .
وعنه أيضا : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض ، فليحاذر على عورته ، ولا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ولا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، ومن تأملها لعنه سبعون ألف ملك ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » .
يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في حال التخلي وغيره ، كما يحرم
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 51
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥١