تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

هل يزيل النجاسة أو يتوضأ

: إذا كان عنده من الماء بقدر ما يتوضأ به فقط ، وكان على بدنه نجاسة ، فهل يتوضأ ويصلي بالنجاسة ، أو يزيل النجاسة ، ويتيمم للصلاة ؟ الجواب : بل يزيل النجاسة ، ويتيمم للصلاة ، لأن للوضوء بدلا ، وهو التيمم ، ولا بدل لإزالة النجاسة . * * *