وهذا متفق عليه بين الفقهاء .
وقال الإمام عليه السّلام : اغسل الإناء التي تصيب فيه الجرذ سبع مرات .
أيضا متفق عليه .
وقال عليه السّلام : الكلب رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، فاصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين .
أيضا متفق عليه .
وسئل عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين .
أيضا متفق عليه .
وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء .
أيضا متفق عليه على شريطة أن لا يكون الرضيع قد أكل الطعام بعد ، وأن يكون للمربية ثوب واحد .
تطهير الإناء والثوب والبدن :
روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ فاغسله وسئل عن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال :
إذا غسل فلا بأس .
إذا تنجس الإناء بغير ولوغ الكلب والخنزير ، وموت الجرذ يطهر بمجرد ملاقاته للماء الكثير ، أو بصب الماء عليه مرة واحدة . وكذلك الثوب والبدن إذا تنجسا بغير البول . وقلنا : مرة واحدة ، لأن الإمام لم يقيد الغسل بالمرتين أو
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 50
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٠