يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إذا كان الإمام أسفل منهن . قلت : ان بينهن وبينه حائطا أو طريقا . قال : لا بأس .
العلو :
5 - إذا تساوى موقف الإمام مع موقف المأموم ، أو تفاوت تفاوتا يسيرا لا يعتد به ، صحت الجماعة . وان تفاوت كثيرا ينظر : فإن كان المأموم أعلى ، صحت الجامعة إطلاقا ، سواء أكان العلو عموديا ، كما لو صلى المأموم على بناء ، والإمام على الأرض ، أو كان العلو انحداريا قريبا من التقوس . وإن كان مكان الإمام هو الأعلى ، بطلت الجماعة إن كان العلو عموديا ، وصحت إن كان انحداريا .
قال صاحب مصباح الفقيه : هذا هو المشهور ، بل عن أكثر من واحد دعوى الإجماع عليه ، ويدل عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام : ان قام الإمام في موضع أرفع من موضعهم - أي موضع المأمومين - لم تجز صلاته . وان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ، فلا بأس .
تقدم الإمام :
6 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، ولا بأس بالمساواة فيه ، بحيث تتساوى الأعقاب ، وإن لم تتساوى الرؤوس حين الركوع والسجود ، كما لو كان الإمام قصيرا ، والمأموم طويلا . وإذا تقدم المأموم ، بطلت الجماعة ، لأن المتبادر من لفظ المأموم هو تأخره عن الإمام ، ولا أقل من عدم تقدمه عليه .
وعلى الإجمال ان المأموم أمّا أن يتقدم ، وأمّا أن يتأخر ، وأمّا أن يساوي الإمام في الموقف . وقد أجمع الفقهاء على بطلان الجماعة في الأول ، وعلى
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 235
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٣٥