ولا تجب الجماعة بحسب الأصل إلَّا في الجمعة والعيدين مع اجتماع الشروط . ويأتي الكلام في ذلك إن شاء اللَّه ، وتجب بالعارض ، كالنذر والعهد واليمين ، وعلى من جهل القراءة إذا أمكنه أن يؤدي الفريضة خلف الإمام .
شروط الجماعة :
يشترط في انعقاد الجماعة أمور :
العدد :
1 - العدد ، وأقله اثنان : رجلان ، أو امرأتان ، أو بالتفريق . سئل الإمام الصادق عليه السّلام : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال : نعم . وقال الإمام الصادق عليه السّلام :
« الاثنان جماعة » . هذا في غير الجمعة والعيدين ، إذ لا بد فيهما من خمسة .
قصد الائتمام :
2 - أن يقصد المأموم الائتمام بمن يصلي بصلاته . بديهة أن مجرد الصلاة وراءه أو إلى جانبه ، بدون هذا القصد ونية الاقتداء ، لا تتحقق الجماعة ، كما لا تتحقق الصلاة بمجرد الركوع والسجود بدون قصد الصلاة ونيتها ، ويشعر بذلك الحديث النبوي المشهور : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » . وقال صاحب الجواهر : بلا خلاف ، إذ هو من أصول المذهب وقواعده .
الإمام :
3 - يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلا بالبداهة ، إذ لا صلاة ولا عبادة
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 232
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٣٢