صحتها في الثاني . واختلفوا في الثالث ، والمشهور على الصحة ، لقول الإمام عليه السّلام :
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه .
وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنّه قال : إذا جاء الرجل ، ولم يمكنه الدخول في الصف ، قام حذاء الإمام .
التباعد :
7 - لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم في الموقف بأكثر من المعتاد ، بحيث لا يصدق معه اسم الجماعة والاقتداء ، بديهة أن الأحكام تتبع العناوين والأسماء ، ولا يضر تعدد الصفوف وكثرتها بالغة ما بلغت ما دام اسم الجماعة ينطبق عليها . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف في ذلك أجده .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 236
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٣٦