يستحقه لا خصوص الافراد الشائعة ، ويؤكده قوله : ( أبدا ) .
وروي أيضا في الصحيح في آخره : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم
أتيقن ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : ( تغسله ولا
تعيد الصلاة ) قلت : ولم ذلك ؟ قال : ( لأنك كنت على يقين من
طهارتك ، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا )
قلت :
فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ؟ قال عليه السلام ( تغسل
الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك )
إلى أن قال ( لأنك لا تدري لعله شئ وقع عليك ، فليس ينبغي أن
تنقض اليقين بالشك ) الحديث .
وروي أيضا في الصحيح : قال : قلت : من لم يدر في أربع هو أم في
اثنين ؟ قال : ( يركع ركعتين - إلى أن قال - ولا ينقض اليقين بالشك
ولا يدخل الشك في اليقين ، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على
اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) .
وعن بكير عن الصادق عليه السلام : ( إذا استيقنت أنك قد توضأت
فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان : أن رجلا سأل الصادق عليه
السلام :
إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر - إلى أن قال - قال
الفوائد الحائرية — صفحة 278
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٧٨