بعض أدوات العموم مثل : كلمة ( إذا ) والمفرد المحلى باللام ، وأمثال
ذلك .
ومنشأ النزاع وقوع الاشتباه من كثرة الاستعمال بمعونة القرائن في هذا
أو ذاك إلى أن صعب التمييز .
والحق كون الامر حقيقة في الوجوب ، والقدر المشترك بين الفور
والتراخي ، والمرة ، والتكرار ، لأنه المتبادر من الخالي عن القرينة
في عرفنا ، فكذا في عرف الشارع ، لأصالة عدم التغيير .
والنهي حقيقة في الحرمة ، والفور ، والاستمرار ، لما ذكر . وتحقيق
ذلك في الأصول المبسوطة .
وكذا النزاع في مادة الأمر والنهي أي أمر ونهي ، والمختار المختار ،
والدليل الدليل .
وعدم دلالة ( إذا ) والمحلى باللام وغيرهما على العموم لغة ، وإفادتها
العموم العرفي في أمثال الحكم الشرعي ، إلا أن عمومها ليس
بمثابة العموم اللغوي ، لانصرافه إلى الافراد الشائعة خاصة .
ومما وقع النزاع فيه : حجية مفاهيم كلام الشارع ، لعدم نطقه وقابلية
الاحتمالات الأخر ، وتحققها في مواضع أخر من كلامه .
والحق حجية الكل سوى الوصف ، والملقب ، لضعف الدلالة فيهما
سيما اللقب .
ومما وقع النزاع فيه : أن الشارع إذا استعمل لفظا في معنى بعنوان
المجاز ، وظهر أن المراد المشاركة في الحكم الشرعي .
فهل المراد المشاركة في جميع الأحكام إلا أن يثبت المخرج ؟ لان
الاتحاد حقيقة لا معنى له فتعين المشاركة والمشابهة في الاحكام ، إلا
ما
أخرجه الدليل ، لأنه مسلم أنه إذا تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب
المجازات
الفوائد الحائرية — صفحة 109
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١٠٩