تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة . والعليل إذا وجبت عليه صلاة [ 1 ] وأخرها حتى مات قضاها [ 2 ] عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه . وإذا [ 3 ] جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه ، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل . ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل [ 4 ] ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن لم يحص ما فاته كثرة [ 5 ] من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ، ويد من ذلك [ 6 ] حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت . فصل ( في أحكام صلاة الجماعة ) صلاة الجماعة أفضل من صلاة [ 7 ] الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ، ولا يؤم بالناس [ 8 ] الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب الفلج [ 9 ] للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين . ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم [ 10 ] أن يؤم المسافر في
هامش
[ 1 ] الصلاة [ 2 ] قضى [ 3 ] وإن [ 4 ] على تعيينها فيصلي [ 5 ] كثيرة [ 6 ] ويدمن على ذلك [ 7 ] لم ترد في المخطوط [ 8 ] الناس [ 9 ] الفالج [ 10 ] والمقيم
جمل العلم والعمل — صفحة 68 | الشريف المرتضى / السيد احمد الحسيني