والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة .
والعليل إذا وجبت عليه صلاة [ 1 ] وأخرها حتى مات قضاها [ 2 ] عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه .
وإذا [ 3 ] جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه ، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل .
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل [ 4 ] ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن لم يحص ما فاته كثرة [ 5 ] من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ، ويد من ذلك [ 6 ] حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت .
فصل
( في أحكام صلاة الجماعة )
صلاة الجماعة أفضل من صلاة [ 7 ] الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ، ولا يؤم بالناس [ 8 ] الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب الفلج [ 9 ] للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين .
ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم [ 10 ] أن يؤم المسافر في
هامش
[ 1 ] الصلاة
[ 2 ] قضى
[ 3 ] وإن
[ 4 ] على تعيينها فيصلي
[ 5 ] كثيرة
[ 6 ] ويدمن على ذلك
[ 7 ] لم ترد في المخطوط
[ 8 ] الناس
[ 9 ] الفالج
[ 10 ] والمقيم