الصلوات [ 1 ] التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين [ 2 ] تطوعا ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر [ 3 ] وجب عليه أن لا [ 4 ] ينفتل من [ 5 ] صلاته بعد سلامه إلا [ 6 ] أن يتم المقيم صلاته . ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها . والسلطان المحق أحق بالأمة [ 7 ] في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب [ 8 ] المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر مما [ 9 ] ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم [ 10 ] ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم . وقد روي أنه [ 11 ] إذا تساووا فأصبحهم وجها ( 1 ) . وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن [ 12 ] يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال . ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [ 13 ] بما لا يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى [ 14 ] بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به . ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة [ 15 ] أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء [ 16 ] الجماعة خلفها [ 17 ] .
جمل العلم والعمل — صفحة 69
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٦٩
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة 1 - 492 .
[ 1 ] الصلاة
[ 2 ] الآخرتين
[ 3 ] مسافر
[ 4 ] إلا
[ 5 ] في
[ 6 ] إلا بعد
[ 7 ] بالإمامة
[ 8 ] لم ترد في المخطوط
[ 9 ] يحضره ممن
[ 10 ] أقرؤهم
[ 11 ] لم ترد في المخطوط
[ 12 ] ألا
[ 13 ] لم ترد في المخطوط
[ 14 ] أعلى من مقام الإمام
[ 15 ] وامرأة
[ 16 ] والنساء
[ 17 ] خلفهما