تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ما فاته منه . ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة ، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت ظنونه ، فعليه أن يركع ليكون على يقين ، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن [ 1 ] ذكر بأنه قد [ 2 ] ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته [ 3 ] فيها . وكذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه . ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسلم [ 4 ] بركعتين جالسا [ 5 ] تقوم مقام واحدة ، فإن تبين [ 6 ] النقصان كان فيما فعله تمام صلاته [ 7 ] ، وإن تبين [ 8 ] على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك [ 9 ] . فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين . فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا [ 10 ] سلم منها صلى ركعتين من جلوس .
هامش
[ 1 ] وإن كان [ 2 ] قد كان [ 3 ] لزيادة [ 4 ] التسليم [ 5 ] من جلوس [ 6 ] كان ثابتا على [ 7 ] لصلاته [ 8 ] فإن كان بنى [ 9 ] ذلك فإن كان سهوه بين الثلاث والأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه [ 10 ] وإذا
جمل العلم والعمل — صفحة 65 | الشريف المرتضى / السيد احمد الحسيني