ما فاته منه .
ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة ، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت ظنونه ، فعليه أن يركع ليكون على يقين ، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن [ 1 ] ذكر بأنه قد [ 2 ] ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته [ 3 ] فيها .
وكذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه .
ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسلم [ 4 ] بركعتين جالسا [ 5 ] تقوم مقام واحدة ، فإن تبين [ 6 ] النقصان كان فيما فعله تمام صلاته [ 7 ] ، وإن تبين [ 8 ] على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك [ 9 ] .
فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين .
فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا [ 10 ] سلم منها صلى ركعتين من جلوس .
هامش
[ 1 ] وإن كان
[ 2 ] قد كان
[ 3 ] لزيادة
[ 4 ] التسليم
[ 5 ] من جلوس
[ 6 ] كان ثابتا على
[ 7 ] لصلاته
[ 8 ] فإن كان بنى
[ 9 ] ذلك فإن كان سهوه بين الثلاث والأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه
[ 10 ] وإذا