ويجهر الإمام [ 1 ] ب « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » في السورتين فيما [ 2 ] يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت ، ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وهذا [ 3 ] أشهر الروايات . وروي [ 4 ] أنه لا يقرأ فيما يجهر [ 5 ] فيه ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام ( 1 ) وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه [ 6 ] ( 1 ) . فأما الأخيرتان [ 7 ] فالأولى أن يقرأ المأموم أو يستبح [ 8 ] فيهما ، وروي انه ليس عليه ذلك ( 1 ) . ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر ويسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة ، ومتى [ 9 ] لحق الإمام وهو في بقية من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة . ومن سبقه الإمام بشيء من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يقضيه آخرها ، كما إذا [ 10 ] أدرك من صلاة الظهر والعصر والعشاء [ 11 ] الآخرة ركعتين وفاته ركعتان [ 12 ] فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه ، فإذا سلم الإمام
جمل العلم والعمل — صفحة 70
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٧٠
هامش
( 1 ) انظر الكافي 3 - 377 .
( 1 ) الاستبصار 1 - 427 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 - 256 .
[ 1 ] لم ترد في المخطوط
[ 2 ] معا فيما
[ 3 ] وهذه
[ 4 ] وقد روي
[ 5 ] جهر
[ 6 ] لم ترد في المخطوط
[ 7 ] الآخرتان
[ 8 ] يسبح
[ 9 ] ومن
[ 10 ] كأنه
[ 11 ] أو العصر أو العشاء
[ 12 ] وفاتته ركعتين