أو ثوب مغصوب ، أو في [ 1 ] مكان مغصوب ، أو سها فصلى إلى غير القبلة .
ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه ، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى حكمه ، أو يقع [ 2 ] في حال قد مضت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو [ 3 ] هو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد .
ولا حكم للسهو في النوافل ، ولا حكم للسهو في السهو .
ومن السهو ما يوجب تلا فيه في الحال ، كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى ، فيجب عليه قطع السورة والابتداء بالفاتحة .
وإن سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبر [ 4 ] ثم يقرأ ، وإن سها عن الركوع وذكر وهو قائم أنه لم يركع فعليه أن يركع [ 5 ] ، وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه ويسجدها [ 6 ] ثم يعود إلى القيام ، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو .
وإن [ 7 ] سها عن التشهد الأول حتى قام وذكره قائماً كان عليه أن يجلس ويتشهد ، وكذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي وآله [ 8 ] وذكر [ 9 ] وهو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو
هامش
[ 1 ] لم ترد في المخطوط
[ 2 ] يقطع
[ 3 ] وفي القراءة
و [ 4 ] يكبرها
[ 5 ] لم ترد في المخطوط
[ 6 ] فيسجدها
[ 7 ] فإن
[ 8 ] صلى الله عليه وآله
[ 9 ] وذكر ذلك