ينقض الطهارة كان عليه أن يغسله ويعود وبنى [ 1 ] على صلاته بعد أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة .
وإن تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه .
فصل
( في أحكام السهو )
كل سهو عرض والظن غالب [ 2 ] فيه فالعمل على ما غلب عليه الظن [ 3 ] ، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، فالسهو [ 4 ] المعتدل فيه الظن على ضربين :
فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين [ 5 ] من كل فرض أو فريضة الفجر أو [ 6 ] المغرب أو [ 7 ] الجمعة مع الإمام أو [ 8 ] صلاة السفر ، أو سهو [ 9 ] في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره [ 10 ] حتى يركع ، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد [ 11 ] ، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية ، أو ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر ، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه [ 12 ] عن القبلة ، أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا [ 13 ] من العدد .
ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن [ 14 ] انه دخل فيها بغير وصف [ 15 ] ، أو صلى في ثوب نجس وهو [ 16 ] يقدر على [ 17 ] طاهر ،
هامش
[ 1 ] يغسل ويعود فيبني
[ 2 ] الغالب
[ 3 ] بما غلب على الظن
[ 4 ] والسهو
[ 5 ] الأولين
[ 6 ]
و [ 7 ]
و [ 8 ]
و [ 9 ] والسهو
[ 10 ] لا يذكرها
[ 11 ] يسجده
[ 12 ] يصرف وجهه
[ 13 ] له شيء
[ 14 ] وأيقنن
[ 15 ] وضوء
[ 16 ] وهكذا وهو
[ 17 ] أنه