فصل
( في أحكام المياه )
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة .
وحدّ القليل ما نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد [ 1 ] عليه . وحدّ الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني .
والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر مطهّر ، يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا [ 2 ] .
وموت ما لا نفس له [ 3 ] كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان [ 4 ] أو كثيرا لا ينجسه .
وسؤر الكافر من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر البهائم [ 5 ] ما أكل لحمه وما لا [ 6 ] يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ويكره الجلال [ 7 ] من البهائم . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [ 8 ] مرات إحداهن [ 9 ] بالتراب .
هامش
[ 1 ] أو زاد
[ 2 ] مستقبلا
[ 3 ] له سائلة
[ 4 ] كان الماء
[ 5 ] جميع البهائم
[ 6 ] لم
[ 7 ] سؤر الجلال
[ 8 ] ثلاث
[ 9 ] أحدهن