تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فصل ( في أحكام المياه ) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة . وحدّ القليل ما نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد [ 1 ] عليه . وحدّ الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني . والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر مطهّر ، يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا [ 2 ] . وموت ما لا نفس له [ 3 ] كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان [ 4 ] أو كثيرا لا ينجسه . وسؤر الكافر من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر البهائم [ 5 ] ما أكل لحمه وما لا [ 6 ] يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ويكره الجلال [ 7 ] من البهائم . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [ 8 ] مرات إحداهن [ 9 ] بالتراب .
هامش
[ 1 ] أو زاد [ 2 ] مستقبلا [ 3 ] له سائلة [ 4 ] كان الماء [ 5 ] جميع البهائم [ 6 ] لم [ 7 ] سؤر الجلال [ 8 ] ثلاث [ 9 ] أحدهن