تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
باب ( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل ) الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات [ 1 ] والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه [ 2 ] الاقتصار على الماء . ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر . والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة . ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [ 3 ] يستدبرها ببول ولا غائط . والسنة الواجبة [ 4 ] في الوضوء بالماء والاغتسال [ 5 ] به وفي التيمم عند فقد الماء . وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [ 6 ] شعر الذقن طولا ، وما دارت [ 7 ] عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم [ 8 ] الرأس ويجزي إصبع واحد [ 9 ] ، ومسح ظاهر القدمين من [ 10 ] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [ 11 ] بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح . ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا [ 12 ] من أعضاء الطهارة .
هامش
[ 1 ] الحجارة [ 2 ] لم ترد في المخطوط [ 3 ] ولا [ 4 ] والنية واجبة [ 5 ] وفي الاغتسال [ 6 ] مجاور [ 7 ] ما دارت [ 8 ] من مقدم [ 9 ] واحدة [ 10 ] من رؤس [ 11 ] مرة [ 12 ] عوضا وفي الحاشية عضوا