باب
( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل )
الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات [ 1 ] والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه [ 2 ] الاقتصار على الماء . ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر . والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة . ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [ 3 ] يستدبرها ببول ولا غائط .
والسنة الواجبة [ 4 ] في الوضوء بالماء والاغتسال [ 5 ] به وفي التيمم عند فقد الماء .
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [ 6 ] شعر الذقن طولا ، وما دارت [ 7 ] عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم [ 8 ] الرأس ويجزي إصبع واحد [ 9 ] ، ومسح ظاهر القدمين من [ 10 ] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [ 11 ] بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح . ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا [ 12 ] من أعضاء الطهارة .
هامش
[ 1 ] الحجارة
[ 2 ] لم ترد في المخطوط
[ 3 ] ولا
[ 4 ] والنية واجبة
[ 5 ] وفي الاغتسال
[ 6 ] مجاور
[ 7 ] ما دارت
[ 8 ] من مقدم
[ 9 ] واحدة
[ 10 ] من رؤس
[ 11 ] مرة
[ 12 ] عوضا وفي الحاشية عضوا