والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم ، فمن أخلّ به استدركه .
والموالاة واجبة [ 1 ] في الوضوء غير [ 2 ] واجبة في الغسل .
وعلى المغتسل من جنابة وغيرها [ 3 ] إيصال الماء على [ 4 ] جميع البشرة الطاهرة [ 5 ] وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمنه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم [ 6 ] جميع البدن .
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وانما الوضوء في غير الأغسال الواجبة .
فصل
( في نواقض الطهارة )
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين [ 7 ] وما أشبهه من الجنون والمرض . والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وان لم ينزل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وقد الحق بعض أصحابنا [ 8 ] مسّ الميت .
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم ، وينقضه أيضا التمكن
هامش
[ 1 ] والمتابعة واجبة
[ 2 ] وغير
[ 3 ] أو غيرها
[ 4 ] إلى
[ 5 ] نشرته الظاهرة
[ 6 ] مياسرها ثم
[ 7 ] التحصيل
[ 8 ] أصحابنا بذلك