من استعمال الماء ، كأن [ 1 ] تيمم ثم وجد ماء [ 2 ] يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى [ 3 ] تنتقض بذلك ، وليس [ 4 ] ينتقض بغير ما [ 5 ] عددناه فلا معنى لتعداده [ 6 ] .
فصل
( في التيمم وأحكامه )
إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر . ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة [ 7 ] ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله .
وأما [ 8 ] كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه [ 9 ] ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما [ 10 ] وينقض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [ 11 ] إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في [ 12 ] تيممه ان كان عن جنابة وما [ 13 ] أشبهها أثناء [ 14 ] ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين .
والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز [ 15 ] بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه [ 16 ]
هامش
[ 1 ] كأنه
[ 2 ] ما
[ 3 ] لم ترد في المخطوط
[ 4 ] ليس
[ 5 ] بشيء يخرج مما
[ 6 ] بتعداده
[ 7 ] وقت الصلاة
[ 8 ] فأما
[ 9 ] براحته
[ 10 ] يرفعها
[ 11 ] رأسه
[ 12 ] في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روي أن
[ 13 ] أو ما
[ 14 ] ثنى
[ 15 ] ولا يجوز
[ 16 ] الثوب