تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
من استعمال الماء ، كأن [ 1 ] تيمم ثم وجد ماء [ 2 ] يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى [ 3 ] تنتقض بذلك ، وليس [ 4 ] ينتقض بغير ما [ 5 ] عددناه فلا معنى لتعداده [ 6 ] . فصل ( في التيمم وأحكامه ) إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر . ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة [ 7 ] ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله . وأما [ 8 ] كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه [ 9 ] ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما [ 10 ] وينقض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [ 11 ] إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في [ 12 ] تيممه ان كان عن جنابة وما [ 13 ] أشبهها أثناء [ 14 ] ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين . والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز [ 15 ] بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه [ 16 ]
هامش
[ 1 ] كأنه [ 2 ] ما [ 3 ] لم ترد في المخطوط [ 4 ] ليس [ 5 ] بشيء يخرج مما [ 6 ] بتعداده [ 7 ] وقت الصلاة [ 8 ] فأما [ 9 ] براحته [ 10 ] يرفعها [ 11 ] رأسه [ 12 ] في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روي أن [ 13 ] أو ما [ 14 ] ثنى [ 15 ] ولا يجوز [ 16 ] الثوب
جمل العلم والعمل — صفحة 52 | الشريف المرتضى / السيد احمد الحسيني