تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة . وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا للبيت ، وإن [ 1 ] لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه [ 2 ] فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه . ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، وفي الكثير دم شاة ، وفي النبور [ 3 ] تمرة ، وفي قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر . ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة . وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة . ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة . ولا بأس أن يأكل المحل ما [ 4 ] صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل [ 5 ] ما ذكرناه . وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم . ومن نتف ريشا من طير من الطيور [ 6 ] الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر .
هامش
[ 1 ] فإن [ 2 ] لوجهه [ 3 ] وفي قتل الزنبور [ 4 ] مما [ 5 ] لم ترد في المخطوط [ 6 ] من طائر من طيور
جمل العلم والعمل — صفحة 114 | الشريف المرتضى / السيد احمد الحسيني