وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة .
وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا للبيت ، وإن [ 1 ] لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه [ 2 ] فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه .
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، وفي الكثير دم شاة ، وفي النبور [ 3 ] تمرة ، وفي قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر .
ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة .
وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة .
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة .
ولا بأس أن يأكل المحل ما [ 4 ] صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل [ 5 ] ما ذكرناه .
وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم .
ومن نتف ريشا من طير من الطيور [ 6 ] الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر .
هامش
[ 1 ] فإن
[ 2 ] لوجهه
[ 3 ] وفي قتل الزنبور
[ 4 ] مما
[ 5 ] لم ترد في المخطوط
[ 6 ] من طائر من طيور