والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه .
وكلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية [ 1 ] ، سواء كان [ 2 ] في مجلس واحد أو في [ 3 ] مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ومن [ 4 ] أجناس مختلفة ، وسواء كان فدى [ 5 ] العين الأولى أو لم يفدها [ 6 ] ، وهذا هو حكم الجماع بعينه .
فأما مالا نفس له - كالشعر والظفر - فحكم مجتمعة بخلاف حكم [ 7 ] متفرقة ، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة .
فأما إذا اختلف النوع - كالطيب واللبس - فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا .
وهذه جملة كافية .
هامش
[ 1 ] تكرار الفدية
[ 2 ] كان ذلك
[ 3 ] لم ترد في المخطوط
[ 4 ] أو من
[ 5 ] قد فدى
[ 6 ] يقدر
[ 7 ] لم ترد في المخطوط .