ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا فدم بدنة .
ومن ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كفّ من طعام .
ومن سقط عن فعله شيء من شعره فعليه كف من طعام فإن كان كثيرا فعليه دم شاة .
وعلى المحرم من [ 1 ] صيد النعامة وقتلها بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن تعذر ذلك [ 2 ] صام ثمانية عشر يوما .
وعليه من [ صيد ] بقرة الوحشية [ 3 ] بقرة ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام سبعة أيام .
وإن [ 4 ] صاد ظبيا فعليه دم شاة ، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي .
وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى الشجر وفي القنفذ واليربوع والضب [ 5 ] وما شابهها [ 6 ] جدي .
وفي الحمامة وما شابهها [ 7 ] درهم ، وفي فرخها [ 8 ] نصف درهم وفي بيضها ربع درهم .
ومن دل على صيد وهو محرم لزمه فداؤه ، وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد [ 9 ] وجب على كل واحد منهم الفداء
هامش
[ 1 ] عن
[ 2 ] ذلك عليه
[ 3 ] عن بقرة الوحش
[ 4 ] فإن
[ 5 ] لم ترد في المخطوط
[ 6 ] أشبههما
[ 7 ] أشبهها
[ 8 ] فراضها
[ 9 ] لم ترد في المخطوط