قابل ، وإن [ 1 ] جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وان [ 2 ] كان جماعة دون الحج [ 3 ] فعليه بدنة ولا حج [ 4 ] عليه من قابل .
ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها [ 5 ] مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل .
ومن قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل .
ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها [ 6 ] مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة .
ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا [ 7 ] يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده .
فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مدّ من طعام [ 8 ] ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه [ 9 ] في حال واحدة [ 10 ] كان عليه دم واحد .
ومن أظل [ 11 ] رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن [ 12 ] ظلل على نفسه مختارا فعليه دم .
وعليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شيء عليه .
هامش
[ 1 ] فإن
[ 2 ] فإن
[ 3 ] الفرج
[ 4 ] حجة
[ 5 ] لم ترد في المخطوط
[ 6 ] ضمها إليه
[ 7 ] ولم
[ 8 ] من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة
[ 9 ] ما بين القوسين لم يرد في المخطوط
[ 10 ] واحد
[ 11 ] ومن حلق
[ 12 ] فإن