إلا النساء ، فإذا رجع إلى البيت وطاف سبعا فقد أحلّ من كل شيء وفرغ من حجه كله . ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن لم يبت بمنى [ 2 ] فعليه دم شاة ، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث [ 3 ] في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها . ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل ، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من [ 4 ] بعد الزوال من يوم الثالث [ 5 ] من النحر ، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس . ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة ( 1 ) ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام . فصل ( فيما يلزم المحرم عن جنايته [ 6 ] من كفارة وفدية وغير ذلك ) إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من
جمل العلم والعمل — صفحة 111
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١١١
هامش
( 1 ) الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد - مجمع البحرين ( صرر ) 3 - 365 .
[ 2 ] فإن بات بغيرها
[ 3 ] والثالث والرابع
[ 4 ] لم ترد في المخطوط
[ 5 ] اليوم الثاني
[ 6 ] جناية