Skip to main content

درر الفوائد — Page 677

Contributors:

P.677
لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار الظن الشخصي لأن المرجحات المنصوصة في الاخبار كموافقة الكتاب ونظائرها لا تستلزم الظن الشخصي مع وجوب الأخذ بها بناء على وجوب الترجيح فالملاك المأخوذ من الاخبار ليس الظن الشخصي لعدم اعتبار ذلك في الأصل فيبقى الأخيران واستظهر شيخنا المرتضى قدس سره من تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بان الحق والرشد في خلافهم ومن تعليلهم عليهم السلام لأخذ الخبر الموافق للمشهور بأنه لا ريب فيه ان الملاك في الترجيح كون أحدهما أبعد عن الباطل من الاخر وان لم يكن معه أمارة المطابقة وتقريب ذلك ان قولهم عليهم السلام ان المجمع عليه لا ريب فيه بعد العلم بان المراد ليس نفي الريب عنه حقيقة يراد منه انه لا ريب فيه بالإضافة إلى الاخر فيتحصل من هذا التعليل ان الملاك في الترجيح كون أحد الخبرين بالإضافة إلى الاخر أقرب إلى الواقع وأبعد عن الباطل وان لم يكن معه ما يوجب أقربيته إلى الواقع على نحو الإطلاق وكذا تعليلهم الأخذ بالخبر المخالف للقوم بان الحق والرشد في خلافهم أقول لا يظهر من الاخبار بعد فرض جواز التعدي ان الملاك ما أفاده قدس سره لأن قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه بعد تعذر حمله على ظاهره يجب حمله على الرجحان الفعلي أو النوعيّ وكذا قولهم فان الحق والرشد في خلافهم إذ الظاهر أنه لوحظ كون خلافهم طريقا إلى الواقع ويؤيد ذلك ما في بعض الأخبار من أمرهم بالاستفتاء من فقيه البلد والعمل بخلاف ما يفتى ومن انهم ليسوا من الحقيقة على شيء وغير