Skip to main content

درر الفوائد — Page 606

Contributors:

P.606
أحدهما خلو ساير الأخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة والثاني ما رواه ثقة الإسلام عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال عليه السلام حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك ان تعيد الصلاة واحتمال ان يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الَّذي يصل الماء تحته قطعا وانما امره بالتحويل والإدارة استحبابا أو حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الإدارة وعدمها حينه بعيد في الغاية وعلى هذا يمكن قويا الأخذ بإطلاقات الاخبار وحمل التعليل المذكور على الحكمة والحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا سواء كان غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها وسواء كان احتمال تركه مستنداً إلى السهو أم كان مستنداً إلى العمد لا اعتبار به هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام في أصالة الصحة وبقي الكلام في أصالة الصحة في فعل الغير وبيان مدركها وقد استدل عليها بالأدلة الأربعة اما الكتاب فمنه آيات منها قوله تعالى وقولوا للناس حسناً ومبنى الاستدلال على أن المراد من القول هو الظن والاعتقاد ووجه الدلالة على هذا ان التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع إلى ترتيب الأثر فيجب على المكلفين