Skip to main content

درر الفوائد — Page 603

Contributors:

P.603
يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك فان الظاهر منه ان الوجه في إلغاء الشك وقوع المشكوك فيه في محله بموجب العادة والغلبة وفيه منع إذ فرق واضح بين جعل الظن الحاصل من العادة معتبراً كما هو مفاد الطريق أو كونها علة لتشريع الحكم للشاك ولا يستفاد من الخبر الأول فيبقى ظهور الأخبار السابقة من كون هذا الحكم من الأحكام المقررة للشاك بحاله فليتدبر المقام السادس قد يراءى في بادئ النّظر لزوم التهافت في الأخبار السابقة إذ لفظ الشيء كما أنه يصدق على جزء المركب كذلك يصدق على مجموعه فحينئذ لو شك في جزء من المركب بعد الفراغ منه فذلك الجزء مشكوك فيه ومجموع المركب أيضاً مشكوك فيه إذ الشك في الجزء يستلزم الشك في الكل